Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥١٥

عن علي، وابن عباس، وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك) (١).

القول الثاني: أن فرض الرجلين المسح.

وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وأنس ﵃ (٢).

وهو قول عكرمة، والشعبي، والحسن البصري (٣). وبه قالت الشيعة (٤).

القول الثالث: أن الشخص مخير بين غسل الرجلين ومسحهما مسحاً تعم جميع القدم.

وهو اختيار ابن جرير الطبري (٥).