Printed page ١/ ٥١٥
عن علي، وابن عباس، وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك) (١).
القول الثاني: أن فرض الرجلين المسح.
وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وأنس ﵃ (٢).
وهو قول عكرمة، والشعبي، والحسن البصري (٣). وبه قالت الشيعة (٤).
القول الثالث: أن الشخص مخير بين غسل الرجلين ومسحهما مسحاً تعم جميع القدم.
وهو اختيار ابن جرير الطبري (٥).