Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: المسح على الرجلين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥١٦

الأدلة:

ويستدل للقول الأول بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأدلة التي استُدل بها للقول بالنسخ وقد سبق ذكرها.

ثانياً: عن عمر بن الخطاب ﵁ (أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي ﷺ فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» فرجع ثم صلى) (١).

والحديث يدل على أن الواجب في الرجلين الغسل دون المسح؛ وإلا لما أمره بالإرجاع وإحسان الوضوء (٢).

ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو ﵁ أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثاً