Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥١٤

وهو قول المذاهب الأربعة: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم (٥)، حتى قال عبد الرحمن بن أبي ليلى (٦): (أجمع

أصحاب رسول الله ﷺ على غسل القدمين) (٧).

وقال عطاء: (لم أدرك أحداً منهم يمسح على القدمين) (٨).

وقال ابن المنذر: (أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه غسل القدمين إلى الكعبين) (٩).

وقال ابن حجر: (ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، إلا