Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥١٣

الخفين بهذه الآية، حتى حدثهم جرير بن عبد الله (١) ﵁ أنه أسلم بعد نزول المائدة، وقد رأي النبي ﷺ يمسح على

الخفين (٢).

ثانياً: إن حديث عبد الله بن عمرو ﵁، فيه أنهم كانوا يمسحون على أرجلهم، فأمرهم النبي ﷺ بإسباغ الوضوء، فدل ذلك أن حكم المسح الذي كانوا يفعلونه قد نسخه ما تأخر عنه، وهو الأحاديث التي فيها الأمر بإسباغ الوضوء، والوعيد لمن لم يعم رجليه بالغسل في الوضوء (٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم المسألة -أعني فرض الرجلين- على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن فرض الرجلين الغسل إذا لم يكن عليهما خف.