Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥١١

إلى المدينة حتى إذا كنا بماء في الطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله ﷺ: «ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء» (١).

والحديث يدل على وجوب استيعاب الرجلين بالغسل في الوضوء؛ لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل، بل يجزئ فيه ما يجزئ في مسح الخف؛ ولو كان فرض الرجلين مسحهما أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه بالنار (٢).

رابعاً: عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» (٣).