Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥١٠

«كما أمره الله» أن الله تعالى أمر بغسل الرجلين في الآية، لا بمسحهما (١).

ثانيًا: عن عبد الله بن عمرو ﵁ قال: تخلف النبي ﷺ عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا (٢) العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: «ويل (٣) للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثا (٤).

والحديث فيه دلالة على أن استيعاب الرجلين بالغسل واجب ولا يجوز مسحهما؛ إذ لو كان المسح على الرجلين كافياً لما توعد من ترك غسل عقبيه بالنار (٥).

ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو ﵁ قال: رجعنا مع رسول الله ﷺ من مكة