Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٠٩

معطوفة على الأيدي، أي اغسلوا أيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، وهو ظاهر في الغسل (١).

وقد قرأها بالنصب: علي ابن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، ﵃ وروي ذلك عن جماعة غيرهم (٢).

وقد فسره رسول الله ﷺ وبين المراد منه بفعله وقوله؛ حيث تواترت الأخبار عنه ﷺ في صفة وضوئه أنه كان يغسل رجليه (٣)، وقال في فضل الوضوء: « … ثم يغسل قدميه كما أمره الله … » (٤).

والرسول ﷺ هو المبين لأمر الله، فثبت من فعله، وقوله في هذا الحديث: