Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٤

ب-قولهم: (نسخت الكتاب). أو: (نسخت الكتاب ما فيه) فليس المراد إعدام ما فيه، بل تصوير مثل ما في الكتاب في محل آخر.

ج- قولهم: (نسخ ما في الخلية) أي حوّله إلى غيرها (١).