الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ١/ ٥٢
المطلب الأول: تعريف النسخ لغة وشرعاً
تعريف النسخ لغة
يطلق النسخ لغة على معنيين:
الأول: الإزالة التي يراد بها: الانعدام، والإبطال، والمحو.
الثاني: النقل، والتحويل والتبديل.
أما النسخ بمعنى الإزالة التي هي على وجه الإعدام والإبطال فعلى قسمين:
أحدهما: إزالة إلى بدل.
وهو أن يزيل شيء ويحل غيره محله.
ومن أمثلة ذلك:
أ-قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (١).
قال ابن جرير الطبري (٢): (يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾