Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٢

المطلب الأول: تعريف النسخ لغة وشرعاً

تعريف النسخ لغة

يطلق النسخ لغة على معنيين:

الأول: الإزالة التي يراد بها: الانعدام، والإبطال، والمحو.

الثاني: النقل، والتحويل والتبديل.

أما النسخ بمعنى الإزالة التي هي على وجه الإعدام والإبطال فعلى قسمين:

أحدهما: إزالة إلى بدل.

وهو أن يزيل شيء ويحل غيره محله.

ومن أمثلة ذلك:

أ-قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (١).

قال ابن جرير الطبري (٢): (يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾