Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٣

إلى غيره، فنُبدِّله ونُغيِّره. وذلك أن يحوّل الحلال حراماً والحرام حلالاً، والمباح محظوراً والمحظور مباحاً) (١).

ب- قولهم: (نسخت الشمس الظل)، أي أذهبته وحلت محله.

ج-قولهم: (نسخ الشيب الشباب). وهو في نفس معنى سابقه.

الثاني: الإزالة إلى غير بدل.

وهو أن يُزيل شيء، من غير أن يحل شيء آخر محله.

ومن أمثلته:

أ-قوله تعالى: ﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ (٢) أي يذهبه ويبطله (٣).

ب-قولهم: (نسخت الريح الآثار). أي أبطلتها وأزالتها.

أما النسخ بمعني النقل، والتحويل والتبديل، فمن أمثلة ذلك:

أ-قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٤). والمراد نقله إلى الصحف.

قال ابن جرير: (يقول: إنا كنا نستكتب حفظتنا أعمالكم، فتثبتها في الكتاب، و تكتبها) (٥).