Printed page ١/ ٥٥
وقد اختلف جماعة من أهل العلم من الأصوليين في اسم النسخ، هل هو حقيقة (١) في المعنيين أم في أحدهما دون الآخر، على ثلاثة أقوال (٢):
الأول: إنه حقيقة فيهما، مشترك بينهما لفظا؛ لاستعماله فيهما (٣).
الثاني: إنه حقيقة في الإزالة، مجاز (٤) في النقل (٥).
الثالث: إنه حقيقة في النقل، مجاز في الإزالة (٦).
تعريف النسخ شرعاً
النسخ نوعان: نسخ للشرائع (٧)، ونسخ في الشريعة الإسلامية. وسأذكر-