Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٥

وقد اختلف جماعة من أهل العلم من الأصوليين في اسم النسخ، هل هو حقيقة (١) في المعنيين أم في أحدهما دون الآخر، على ثلاثة أقوال (٢):

الأول: إنه حقيقة فيهما، مشترك بينهما لفظا؛ لاستعماله فيهما (٣).

الثاني: إنه حقيقة في الإزالة، مجاز (٤) في النقل (٥).

الثالث: إنه حقيقة في النقل، مجاز في الإزالة (٦).

تعريف النسخ شرعاً

النسخ نوعان: نسخ للشرائع (٧)، ونسخ في الشريعة الإسلامية. وسأذكر-