Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٥٥٩

المطلب الثاني: تحلي النساء بالذهب

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يباح للنساء التحلي بالذهب، وأن ما يدل على التحريم فإن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ (١).

وممن صرح بالنسخ: الخطابي (٢)، والبيهقي (٣).

وبقية أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ إلا أنه لا خلاف بين الجميع في جواز تحلي النساء بالذهب إذا لم يكن فيه سرف (٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عقبة بن عامر ﵁ أن رسول الله ﷺ كان يمنع أهله الحلية والحرير، ويقول: «إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها، فلا تلبسوها في الدنيا» (٥).

ثانياً: عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال: جاءت بنت هبيرة (٦)، إلى