الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٥/ ٢٥٧١
المطلب الرابع: لبس الخاتم في اليمين
ذهب أبو عوانة (١)، وبعض الحنابلة (٢)، إلى أن لبس الخاتم يكون في اليسار، وأن التختم في اليمين قد نسخ.
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، لكن السبب الأصلي للاختلاف فيها هو اختلاف الآثار الواردة فيها (٣).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن أنس بن مالك ﵁ (أن رسول الله ﷺ لبس خاتم فضة في يمينه، فيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه) (٤).
وفي رواية عنه ﵁ (أن النبي ﷺ كان يتختم في يمينه) (٥).
ثانياً: عن عبد الله: أن النبي ﷺ اصطنع خاتماً من ذهب، وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب، فرقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فقال: «إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه» فنبذه، فنبذ الناس. قال