Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٥٦٥

المطلب الثالث: لبس خاتم الذهب للرجال

ذهب بعض أهل العلم إلى أن خواتم الذهب كان لبسها مباحاً للرجال، ثم نُهي عنه بعد ذلك وحرم لبسها، فنسخ به إباحة لبسها.

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (١)، وابن عبد البر (٢)، والحازمي (٣)، والنووي (٤)، وأبو حامد الرازي (٥)، وأبو إسحاق الجعبري (٦)، وابن حجر (٧).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (٨).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن محمد بن مالك (٩)، قال: رأيت على البراء خاتماً من ذهب،