Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٥٦٦

فقيل له، قال: قسم رسول الله ﷺ غنيمة فألبسنيه، وقال: «البس ما كساك الله ورسوله» (١).

ثانياً: عن مصعب بن سعد، قال: رأيت في يد طلحة بن عبيد الله، خاتماً من ذهب،

ورأيت في يد صهيب (٢)، خاتماً من ذهب، ورأيت في يد سعد خاتماً من ذهب) (٣).

ثالثاً: عن البراء بن عازب ﵁ قال: (أمرنا رسول الله ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس. ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقِسِّيّ (٤)، والإستبرق (٥) (٦).