Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٥٦٠

رسول الله ﷺ، وفي يدها فتخ-أي خواتيم ضخام-، فجعل رسول الله ﷺ يضرب يدها، فدخلت على فاطمة بنت رسول الله ﷺ تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله ﷺ، فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب، وقالت: هذه أهداها إليّ أبو حسن، فدخل رسول الله ﷺ والسلسلة في يدها، فقال: «يا فاطمة! أيغرك أن يقول الناس: ابنة رسول الله وفي يدها سلسلة من نار؟»، ثم خرج ولم يقعد، فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق، فباعتها، واشترت بثمنها غلاماً-وقال مرة: عبداً-وذكر كلمة معناها: فأعتقته-فحُدث بذلك، فقال: «الحمد لله الذي أنجى فاطمة من

النار» (١).

ثالثاً: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من أحب أن يحَلِّقَ حبيبه حلقة من نار، فليُحَلِّقَه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقاً من نار، فليطوقه طوقاً من ذهب، ومن أحب أن يُسَوِّر حبيبه سوار من نار، فليسوره سواراً من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها» (٢).