Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٥٥٦

ثامناً: عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن، فاستسقى، فأتاه دهقان (١) بماء في إناء من فضة، فرماه به، وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، قال رسول الله ﷺ: «الذهب والفضة، والحرير والديباج، هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة» (٢).

تاسعاً: عن أبي موسى الأشعري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «حُرم لباس الحرير والذهب

على ذكور أمتي، وأُحِلّ لإناثهم» (٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أنس، ومسور بن مخرمة، وعقبة بن عامر، و جابر-﵃-يدل على أن النبي ﷺ لبس الحرير، وهو