Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: لبس الحرير والديباج في غير الحرب

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٥٥٥

خامساً: عن علي ﵁ قال: أهديت لرسول الله ﷺ حلة سيراء (١)، فبعث بها إليّ، فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: «إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمراً بين النساء» (٢).

سادساً: عن عمر بن الخطاب ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» (٣).

سابعاً: عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة» (٤).