Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: لبس الحرير والديباج في غير الحرب

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٥٥٤

ثالثاً: عن عقبة بن عامر ﵁ أنه قال: أُهدي لرسول الله ﷺ فرُّوج (١) حرير فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً كالكاره له، ثم قال: «لا ينبغي هذا للمتقين» (٢).

رابعاً: عن جابر بن عبد الله-﵄-يقول: لبس النبي ﷺ يوماً قباء من ديباج أُهدي له، ثم أوشك أن نزعه، فأرسل به إلى عمر بن الخطاب. فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله، فقال: «نهاني عنه جبريل» فجاء عمر يبكي، فقال: يا رسول الله، كرهت أمراً وأعطيتنيه، فما لي؟ قال: «إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه تبيعه» فباعه بألفي درهم (٣).