Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٢٦٦

الشافعية (١). وأبو ثور (٢).

القول الثاني: ليس للكافرة حق حضانة ولدها المسلم.

وهو قول عند المالكية (٣)، ومذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن الكافرة لها حق حضانة الولد المسلم- بحديث رافع بن سنان ﵁ فإنه يدل على أن النبي ﷺ خير الولد بين أبيه المسلم وأمه الكافرة، فلو لم يكن لها الحق في حضانته لما خير الولد، ولقضى به للأب (٦).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو عدم ثبوت الحضانة للكافرة على ولدها المسلم- بما يلي:

أولاً: الآية الكريمة التي سبقت ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل