الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢٢٦٦
القول الثاني: ليس للكافرة حق حضانة ولدها المسلم.
وهو قول عند المالكية (٣)، ومذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن الكافرة لها حق حضانة الولد المسلم- بحديث رافع بن سنان ﵁ فإنه يدل على أن النبي ﷺ خير الولد بين أبيه المسلم وأمه الكافرة، فلو لم يكن لها الحق في حضانته لما خير الولد، ولقضى به للأب (٦).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو عدم ثبوت الحضانة للكافرة على ولدها المسلم- بما يلي:
أولاً: الآية الكريمة التي سبقت ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل