ووجه الاستدلال من هذه الأدلة هو: أن الآية الكريمة تدل على جواز ضرب النساء عند نشوزهن.
والأحاديث المذكورة بعدها جاء في بعضها النهي عن ضرب النساء، وأكثرها تدل على جواز ضربهن للتأديب وعند النشوز لكن ضرباً غير مبرح، كما أن بعضها جاء فيه التصريح بأن الرخصة في ضربهن كان بعد النهي عن ضربهن؛ لذلك تكون الأحاديث الدالة على جواز ضربهن ناسخة للنهي عن