Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الخامس: ضرب النساء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٢٠٥

خامساً: عن معاوية القشري ﵁ قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت» (١).

سادساً: عن عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا يُسأل الرجلُ فيما ضرب امرأته» (٢).

سابعاً: عن ابن عباس-﵄-أن رجالاً استأذنوا رسول الله ﷺ في ضرب النساء، فأذن لهم، فسمع صوتاً، فقال: «ما هذا؟» فقالوا: أذنت للرجال في ضرب النساء، فقال رسول الله ﷺ: «خيركم خيركم لأهله، وأنا