Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٢٠٤

امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم» (١).

رابعاً: عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب (٢)، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تضربوا إماء الله» فجاء عمر إلى رسول الله ﷺ فقال: ذئرن (٣) النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله ﷺ نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي ﷺ: «لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم» (٤).