Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٠٠١

الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة (١) والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور) (٢).

خامساً: عن محيِّصة (٣) ﵁ أنه استأذن النبي ﷺ في إجارة الحجام، فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: «اعلفه ناضحك (٤) وأطعمه رقيقك» (٥).

وفي رواية عنه ﵁: (أنه استأذن رسول الله ﷺ يعني في كسب الحجام فمنعه إياه من

أجل أنه ثمن الدم، فلم يزل يراجع رسول الله ﷺ حتى أذن له