الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه) (١).
سادساً: عن ابن عباس-﵄-قال: (احتجم النبي ﷺ وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراماً لم يعطه) (٢).
وفي رواية عنه ﵁ قال: (حجم النبي ﷺ عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي ﷺ أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتاً لم يعطه النبي ﷺ (٣).
سابعاً: عن أنس ﵁ قال: (دعا النبي ﷺ غلاماً حجاماً فحجمه، وأمر له بصاع أو صاعين، أو مد أو مدين، وكلم فيه فخُفف من ضريبته) (٤).
ويستدل منها على النسخ: بأن حديث رافع بن خديج، وأبي مسعود البدري، وأبي هريرة، وأبي جحيفة-﵃-يدل على النهي عن كسب الحجام وعلى تحريمه. وحديث ابن عباس، وأنس-﵃-يدل على حله، فيكون ما يدل على الحل ناسخاً لما يدل على النهي والتحريم؛ لأن ما يدل على الحل متأخر؛ يدل على ذلك حديث محيصة؛ حيث إنه يدل