Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٦٥

«ابتاعوا تبر الذهب بالورق العين، وتبر الفضة بالذهب العين» (١).

سابعاً: عن أبي بكرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم» (٢).

وفي رواية عنه ﵁: (أن النبي ﷺ نهى عن الصرف قبل موته بشهرين) (٣).

ثامناً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» (٤).

تاسعاً: عن عثمان بن عفان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا الدينار