Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٤١

فهذه الأحاديث تدل نصاً على أن من اشترى مصراة وحلبها، ثم أراد أن يردها فإنه يرد معها صاعاً من تمر (١).

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي-والله أعلم بالصواب-أن الراجح هو أن من اشترى مصراة فحلبها ولم يرضها فإنه يردها ويرد معها صاعاً من تمر، وأن ذلك ليس بمنسوخ، كما هو القول الثاني، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن أدلة هذا القول مع صحتها نصوص صريحة على أن من اشترى مصراة فحلبها فلم يرضها أنه يردها ويرد معها صاعاً من تمر، بخلاف أدلة