Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: رد المصراة مع صاع من تمر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٤٠

شاء ردها وصاعاً من تمر- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعدُ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر» (١).

ثانياً: عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد، ومن اشترى مصراة فهو فيها بآخر النظرين، إن ردها رد

معها صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر» (٢).

ثالثاً: عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعاً من تمر، ونهى النبي ﷺ أن تلقى البيوع) (٣).