Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٧٢٩

عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير» (١).

ثانياً: الأحاديث الواردة في تحريم لحوم الحمر الأهلية، ومنها حديث أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ جاءه جاء فقال: أُكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال: أُكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال: أُفنيت الحمر، فأمر منادياً فنادى في الناس: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر

الأهلية؛ فإنها رجس» فأُكفئت القدور وإنها لتفور باللحم (٢).

ثالثاً: عن أبي ثعلبة ﵁ أن رسول الله ﷺ: (نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع) (٣).

رابعاً: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام» (٤).

ويستدل منها على النسخ: بأن قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ الآية (٥) والتي تدل