Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٧٢١

القول الثاني: إن لحوم الحمر الأهلية ليست بحرام.

وهو قول بعض أهل العلم، وروي ذلك عن ابن عباس، وعائشة-﵃ (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو تحريم لحوم الحمر الأهلية- بأدلة منها: حديث جابر، وعلي، وابن عمر، والبراء بن عازب، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبي ثعلبة ﵃. وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها صحيحة، وصريحة في تحريم لحوم الحمر الأهلية، والنهي عن أكلها (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو عدم حرمة لحوم الحمر الأهلية- بما يلي:

أولاً: حديث غالب بن أبجر، وأم نصر المحاربية-﵄. وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنهما يدلان على إباحة لحوم الحمر الأهلية (٣).

ويعترض عليه بما يلي:

أ-إن هذين الحديثين قد ضعفهما غير واحد من أهل العلم، لذلك فهما