الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٧٢١
القول الثاني: إن لحوم الحمر الأهلية ليست بحرام.
وهو قول بعض أهل العلم، وروي ذلك عن ابن عباس، وعائشة-﵃ (١).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو تحريم لحوم الحمر الأهلية- بأدلة منها: حديث جابر، وعلي، وابن عمر، والبراء بن عازب، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبي ثعلبة ﵃. وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها صحيحة، وصريحة في تحريم لحوم الحمر الأهلية، والنهي عن أكلها (٢).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو عدم حرمة لحوم الحمر الأهلية- بما يلي:
أولاً: حديث غالب بن أبجر، وأم نصر المحاربية-﵄. وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنهما يدلان على إباحة لحوم الحمر الأهلية (٣).
ويعترض عليه بما يلي:
أ-إن هذين الحديثين قد ضعفهما غير واحد من أهل العلم، لذلك فهما