الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٧١٨
ثالثاً: عن جابر بن عبد الله-﵄-قال: (نهي النبي ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل) (١).
رابعاً: عن ابن عمر-﵄: (نهى النبي ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر) (٢).
خامساً: عن علي ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن المتعة عام خيبر، وعن لحوم حمر الإنسية) (٣).
سادساً: عن أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ جاءه جاء فقال: أُكلت الحمر، ثم جاءه
جاء فقال: أُكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال: أُفنيت الحمر، فأمر منادياً فنادى في الناس: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؛ فإنها رجس». فأُكفئت القدور وإنها لتفور باللحم (٤).