Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٧١٨

ثالثاً: عن جابر بن عبد الله-﵄-قال: (نهي النبي ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل) (١).

رابعاً: عن ابن عمر-﵄: (نهى النبي ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر) (٢).

خامساً: عن علي ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن المتعة عام خيبر، وعن لحوم حمر الإنسية) (٣).

سادساً: عن أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ جاءه جاء فقال: أُكلت الحمر، ثم جاءه

جاء فقال: أُكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال: أُفنيت الحمر، فأمر منادياً فنادى في الناس: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؛ فإنها رجس». فأُكفئت القدور وإنها لتفور باللحم (٤).