Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: لحوم الحمر الأهلية

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٧١٩

سابعاً: عن البراء بن عازب ﵁ قال: (أمرنا رسول الله ﷺ أن نلقي لحوم الحمر الأهلية، نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله) (١).

ثامناً: عن ابن أبي أوفى ﵄ يقول: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله ﷺ: (أن اكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئاً) قال عبد الله: فقلنا: إنما نهى النبي ﷺ لأنها لم تخمس، قال: وقال آخرون: حرمها البتة (٢).

تاسعاً: عن أبي ثعلبة (٣) ﵁ قال: (حرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الأهلية) (٤).