في بعض كتبه، ومن أصرحها قوله: (فأما الإجماع؛ فقد أوضحت في كثير من مؤلفاتي أنه ليس بدليل شرعي، على فرض إمكانه) (١).
- ومما ذكره في مؤلفاته أيضاً قوله: (لا يخفى على المنصف ما ورد على إجماع الأمة من الإيرادات التي لا يكاد ينتهض معها للحجية بعد تسليم إمكانه ووقوعه) (٢).
- ولاشك في أن عدم الاحتجاج بالإجماع مطلقاً زلة عظيمة، ولاتُعرف إلا عند أهل البدع، بل قال البزدوي (٣) (ت ٤٢٨): (ومن أنكر الإجماع فقد أبطل دينه كله؛ لأن مدار أصول الدين كلها ومرجعها إلى إجماع المسلمين) (٤).
- والقول بعدم حجية الإجماع من أقوال المبتدعة، (ولم يخالف فيه غير النظَّام (٥)