أحكام الصف في الصلاة
Printed page ٢١٣
على ثلاث مائة ذراع".
الدليل:
أن في قرب السفينتين بعضهما من بعض مع حصول الرؤية، أو السماع للإمام، أو للمأموم، كانتا كالدار ذات البيوت فيجوز الاقتداء والمصافة. (١)
ويناقش:
أن تحديد القرب، لا يمكن ضبطه، مع تحركهما، وحصول الأمواج غالبا، ومن ثم لا تحصل المصافة والاقتداء.
القول الثاني: لا تصح المصافة والإقتداء بين سفينتين ما لم يكن بينهما رابط
.
وهو قول الحنفية (٢) وهو المختار عند الحنابلة (٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام (٤).
جاء في مراقي الفلاح (٥):
"ويشترط ألا يكون المقتدي في سفينة، والإمام في سفينة أخرى غير مقترنة بها؛ لأنهما كالدابتين وإذا اقترنتا صح للاتحاد الحكمي".