Skip to content

أحكام الصف في الصلاة القول الأول: تصح المصافة والاقتداء بشرط التقارب بحيث تحصل الرؤية أو السماع للإمام

أحكام الصف في الصلاة

عبد الكريم العميريني

Printed page ٢١٢

المسألة الثانية: حكم المصافة، والاقتداء بين أكثر من سفينة:

إذا كان الإمام في سفينة، ويتبعه صفوف أخرى في سفينة تابعة للسفينة التي بها الإمام فقد اختلف الفقهاء في صحة المصافة والاقتداء في هذه الحال على قولين:

القول الأول: تصح المصافة والاقتداء بشرط التقارب بحيث تحصل الرؤية أو السماع للإمام

، أو من وراءه.

وهوقول المالكية (١). والشافعية (٢).

جاء في منح الجليل (٣): "وجاز اقتداء ذوي سفن متقاربة في المرسى بإمام واحد في بعضها يسمعون أقواله، أو أقوال من معه وفي سفينته من مأموميه".

وقال النووي (٤): "ولو كانا في البحر، والإمام في سفينة، والمأموم في أخرى، وهما مكشوفتان، فالصحيح أنه يصح الاقتداء إذا لم يزد ما بينهما