أحكام الصف في الصلاة
Printed page ٢١٢
المسألة الثانية: حكم المصافة، والاقتداء بين أكثر من سفينة:
إذا كان الإمام في سفينة، ويتبعه صفوف أخرى في سفينة تابعة للسفينة التي بها الإمام فقد اختلف الفقهاء في صحة المصافة والاقتداء في هذه الحال على قولين:
القول الأول: تصح المصافة والاقتداء بشرط التقارب بحيث تحصل الرؤية أو السماع للإمام
، أو من وراءه.
وهوقول المالكية (١). والشافعية (٢).
جاء في منح الجليل (٣): "وجاز اقتداء ذوي سفن متقاربة في المرسى بإمام واحد في بعضها يسمعون أقواله، أو أقوال من معه وفي سفينته من مأموميه".
وقال النووي (٤): "ولو كانا في البحر، والإمام في سفينة، والمأموم في أخرى، وهما مكشوفتان، فالصحيح أنه يصح الاقتداء إذا لم يزد ما بينهما