Printed page ٢/ ١٥٢
القاعدة الأولى:
إذا دار الأمر بين الإضمار والاشتراك، فالإضمار أولى (١).
القاعدة الثانية:
إذا دار الأمر بين التخصيص والاشتراك، فالتخصيص أولى (٢).
القاعدة الثالثة:
إذا دار الأمر بين النقل (٣) والاشتراك، فالنقل أولى (٤).
القاعدة الرابعة:
إذا دار الأمر بين التواطؤ (٥) والاشتراك، فالتواطؤ أولى (٦).
***