التحبير شرح التحرير
Printed page ٨/ ٣٧٨٢
وَالْقَوْل بتعارض الْآيَات دَعْوَى بِلَا دَلِيل.
وَأَيْضًا فقد ورد فِي " الصَّحِيحَيْنِ ": أَنه ﷺ َ -
قضى بِالْقصاصِ فِي السن، وَقَالَ: " كتاب الله الْقصاص "، وَإِنَّمَا هَذَا فِي التَّوْرَاة. وَسِيَاق قَوْله تَعَالَى: ﴿فاعتدوا عَلَيْهِ﴾ ، فِي غَيره، وَلِهَذَا لم يُفَسر لَهُ. وللترمذي، وَالنَّسَائِيّ، عَن عمرَان: " أَن رجلا عض يَد رجل فنزعها من فِيهِ، فَوَقَعت ثنيتاه، فَقَالَ
رَسُول الله ﷺ َ -: لَا دِيَة لَك، فَأنْزل الله ﴿والجروح قصاص﴾ [الْمَائِدَة: ٤٥] ، وَقُرِئَ فِي السَّبع بِرَفْع الجروح ونصبها.
وَأَيْضًا: فِي " صَحِيح مُسلم " من حَدِيث أنس، وَأبي هُرَيْرَة: " من نسي صَلَاة فليصلها إِذا ذكرهَا، فَإِن الله تَعَالَى قَالَ: ﴿وأقم الصَّلَاة لذكري﴾ "