Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا مسألة: مذهب الصحابي يخصص العموم

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

ابن اللحام

Printed page ١٢٣

مسألة ويجوز التخصيص بالحس نحو واوتيت من كل شئ

مسألة يجوز التخصيص بالنص

وسواء كان العام كتابا أو سنة متقدما أو متاخرا لقوة الخاص وهو قول الشافعية وعن أحمد يقدم المتأخر خاصا كان أو عاما وهو قول الحنفية

فان جهل التاريخ تعارضا عند الحنفية

وقال بعض الشافعية لا يخص عموم السنة بالكتاب

وذكره ابن حامد القاضى رواية عن أحمد

وقال بعض المتكلمين لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد

وهو رواية عن أحمد

وقال ابن أبان يخصص المخصص دون غيره

مسألة الجمهور أن الاجماع مخصص

ولو عمل أهل الاجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا

مسألة العام يخصص بالمفهوم عند القائلين به خلافا لبعض أصحابنا

مسألة فعله ﵇ يخصص العموم عند الأئمة

مسألة تقريره ﵇ ما فعل واحد من أمته بحضرته مخالفا للعموم ولم ينكره مع علمه مخصص عند الجمهور وهو أقرب من نسخته مطلقا أو عن فاعله

مسألة مذهب الصحابى يخصص العموم

إن قيل هو حجه والا فلا عند الأكثر

منعه بعض الشافعية مطلقا