المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
Printed page ١٢٠
والى الأخيرة عند الحنفية
وقال جماعة من المعتزلة ومعناه قول القاضى فى الكفاية إن تبين إضراب عن الأولى فللأخيرة وإلا فللجميع
وحكى عن الأشعرية الوقف
قال أبو البركات وعندى حاصل قول الأشاعرة يرجع إلى قول الحنفية
وقال المرتضى بالاشتراك اللفظى كالقرء والعين
مسألة مثل بنى تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للجميع جعله فى التمهيد أصلا للمسالة قبلها
قال بعض أصحابنا ولو قال أدخل بنى هاشم بنى المطلب ثم ساير قريش واكرمهم فالضمير للجميع
مسألة الاستثناء من النفى إثبات وبالعكس
عند الأكثر خلافا للحنفية فى الأولى
وسوى بعض الحنفية بينهما