Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

ابن اللحام

Printed page ١١٧

واختار بعض اصحابنا وغيرهم بقاء جمع يقرب من مدلول اللفظ

المخصص المخرج وهو إرادة المتكلم واستعماله فى الدليل المخصص مجاز

وهو متصل ومنفصل

وخصه بعض أصحابنا بالمنفصل وقال هو اصطلاح كثير من الأصوليين لأن الاتصال منعه العموم فلم يدل الا منفصلا فلا يسمى عاما مخصوصا

والمتصل الاستثناء المتصل والشرط والصفة والغاية وزاد بعضهم بدل البعض ولم يذكره الأكثر

مسألة الاستثناء

اخراج بعض الجملة بالا أو قام مقامها وهو غير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا من متكلم واحد وقيل مطلقا وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة عند الأكثر وقال قوم لجاز

وقد اختلف فى تقدير الدلالة فى الاستثناء فالأكثر المراد بعشرة فى قولك عشرة إلا ثلاثة سبعة والا قرينه كالتخصيص بغيره

وقال ابن الباقلانى عشرة إلا ثلاثة بازاء سبعة كاسمين مركب ومفرد

فالاستثناء على قول الأكثر تخصيص وعلى قول ابن الباقلانى ليس بتخصيص

مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس

عند أحمد وأصحابه خلافا لبعض الشافعية ومالك

والاشهر عن أبى حنفية صحته فى مكيل أو موزون من أحدهما فقط

وفى صحة أحد النقدين من الآخر روايتان

وفى المغنى يمكن حمل الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو