المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
Printed page ١١٥
واحتج أصحابنا بأن قوله الحر بالحر عام للذكر والأنثى
وفى القياس من الواضح لا يقع مؤمن على أنثى
فالتكفير فى قتلها قياسا
وخص الله تعالى الحجب بالأخوة فعداه القياسون إلى الأخوات بالمعنى
وفى الوقف من المعنى الأخوة والعمومة للذكر والأنثى
مسألة من الشرطية تعم
المؤنث عند الأكثر ونفاه بعض الحنفية
مسألة الخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبد عند الأكثر
وقال الرازى الحنفى إن كان لحق الله
مسألة مثل يا أيها الناس يا عبادى يشمل الرسول عند الأكثر
وقال الصيرفى والحليمى إلا أن يكون معه قل
مسألة فى تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق
فيه ثلاثة أقوال