المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
Printed page ١١٠
والمراد إلا فى الاستثناء بمعلوم فإنه حجة بالاتفاق ذكره القاضى وغيره
وفهم الآمدى وغيره الاطلاق
وقيل حجة فى أقل الجمع
مسألة العام المستقبل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند أحمد واصحابه والحنفية
وروى عن أحمد وقاله بعض أصحابنا العبرة بخصوص السبب
وللمالكية والشافعية قولان
وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر فلا تخص بالاجتهاد
مسألة يجوز أن يراد بالمشترك معنياه
معا والحقيقة والمجاز من لفظ واحد
ويحمل عليهما عند القاضى وابن عقيل والحلوانى وغيرهم ثم هل هو ظاهر فى ذلك مع عدم قرينه كالعام أم مجمل فيرجع إلى مخصص خارج الاول قول الشافعى وهو كثير فى كلام القاضى وأصحابه فى المباحث