المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
Printed page ٩٥
الوضوء بمس الذكر ونحوها مقبول عند الأكثر خلافا لأكثر الحنفية
مسألة خبر الواحد فى الحد
مقبول عند الأكثر خلافا للكرخى والبصرى
مسألة يجب العمل بحمل ما رواه الصحابى على أحد محملية عند الأكثر
فإن حمله على غير ظاهرة فالأكثر على الظهور
وعن أحمد رواية يعمل بقوله
وإن كان نصا لا يحتمل التاويل وخالفه فالأظهر عندنا لا يرد الخبر وفاقا للشافعية
وعن أحمد لا يعمل به وفاقا للحنفية