المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
Printed page ٩٣
ومجرد قول الشيخ للطالب هذا سماعى أو روايتى لا تجوز له روايته عنه عند الأكثر
ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم تجز روايته عنه لكن يقول وجدت بخط فلان وتسمى الوجادة ويجب العمل بما ظن صحته من ذلك فلا يتوقف على الرواية عند الأكثر
مسألة الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى
للعارف بمقتضيات الألفاظ الفارق بينها خلافا لابن سيرين
وعن أحمد مثله
هذا إن أطلق
وإن بين النبى ﷺ أن الله أمر به أو نهى فكالقرآن
وقال ابن أبى موسى وحفيد القاضى وغيرهما ما كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله فحكمه كالقرآن
ومنع أبو الخطاب إبداله بما هو أظهر منه معنى أو أخص
ويجوز للراوى إبدال قول الشيخ قال النبى ﷺ بقال رسول الله ﷺ نص عليه إمامنا
مسألة إذا كذب الأصل الفرع
سقط العمل به لكذب واحد غير معين فإن قال لا أدرى عمل به عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية