Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا مسألة: شروط التواتر المتفق عليها غير الواحد

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

ابن اللحام

Printed page ٨١

فيه كخبر المجهول

وينقسم إلى متواتر وآحاد فالمتواتر لغة المتتابع واصطلاحا خبر جماعة مفيد بنفسه العلم

وخالف السمنية فى إفادة المتواتر العلم وهو بهت

والعلم الحاصل به ضرورى عند القاضى ونظرى عند أبى الخطاب ووافق كلا آخرون والخلاف لفظى

مسألة شروط التواتر المتفق عليها

أن يبلغوا عددا يمتنع معه التواطو على الكذب لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم مستندين إلى الحس مستوين فى طرفى الخبر ووسطه

وفى اعتبار كونهم عالمين بما أخبروا به لا ظانين قولان

ويعتبر فى التواتر عدد معين واختلفوا فى قدره

والصحيح عند المحققين لا ينحصر فى عدد

وضابطه ما حصل العلم عنده فيعلم اذا حصول العدد ولا دور

ولا يشترط غير ذلك

وشرط بعض الشافعية الإسلام والعدالة

وقوم أن لا يحويهم بلد