المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
Printed page ٨١
فيه كخبر المجهول
وينقسم إلى متواتر وآحاد فالمتواتر لغة المتتابع واصطلاحا خبر جماعة مفيد بنفسه العلم
وخالف السمنية فى إفادة المتواتر العلم وهو بهت
والعلم الحاصل به ضرورى عند القاضى ونظرى عند أبى الخطاب ووافق كلا آخرون والخلاف لفظى
مسألة شروط التواتر المتفق عليها
أن يبلغوا عددا يمتنع معه التواطو على الكذب لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم مستندين إلى الحس مستوين فى طرفى الخبر ووسطه
وفى اعتبار كونهم عالمين بما أخبروا به لا ظانين قولان
ويعتبر فى التواتر عدد معين واختلفوا فى قدره
والصحيح عند المحققين لا ينحصر فى عدد
وضابطه ما حصل العلم عنده فيعلم اذا حصول العدد ولا دور
ولا يشترط غير ذلك
وشرط بعض الشافعية الإسلام والعدالة
وقوم أن لا يحويهم بلد