Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا مسألة: إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

ابن اللحام

Printed page ٧٧

وذكر القاضى رواية لا يجوز واختاره البرمكى وغيره

مسألة لا ينعقد الإجماع باهل البيت

وحدهم عند الأكثر خلافا للشيعة والقاضى فى المعتمد

مسألة لا يشترط عدد التواتر للإجماع

عند الأكثر فلو لم يبق إلا واحد ففى كونه حجة إجماعية قولان

مسألة إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب

وسكتوا عن مخالفته فإجماع عند أحمد وأكثر أصحابه خلافا للشافعى

وقيل حجة لا إجماع

وقيل هما بشرط انقراض العصر

وقيل حجة فى الفتيا لا الحكم وقيل عكسه