المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
Printed page ٧٧
وذكر القاضى رواية لا يجوز واختاره البرمكى وغيره
مسألة لا ينعقد الإجماع باهل البيت
وحدهم عند الأكثر خلافا للشيعة والقاضى فى المعتمد
مسألة لا يشترط عدد التواتر للإجماع
عند الأكثر فلو لم يبق إلا واحد ففى كونه حجة إجماعية قولان
مسألة إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب
وسكتوا عن مخالفته فإجماع عند أحمد وأكثر أصحابه خلافا للشافعى
وقيل حجة لا إجماع
وقيل هما بشرط انقراض العصر
وقيل حجة فى الفتيا لا الحكم وقيل عكسه