المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
Printed page ٦٧
وعكسه
المانع
وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم
والصحة والفساد
عندنا من باب خطاب الوضع
وقيل معنى الصحة الإباحة والبطلان الحرمة
وقيل هما أمر عقلى
فالصحة فى العبادات وقوع الفعل كافيا فى سقوط القضاء عند الفقهاء
وعند المتكلمين موافقة الأمر
فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثانى لا الأول
والقضاء واجب على القولين عند الأكثر
وفى المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها
والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها على الرأيين
وسمى الحنفية ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلا وما شرع بأصله دون وصفه فاسدا
و
العزيمة
لغة القصد الموكد
وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعى خال عن معارض راجح
وقيل ما لزم بالزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعى
وقيل طلب الفعل الذى لم يشتهر فيه منع شرعى
و
الرخصة
لغة السهولة