Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا الرخصة

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

ابن اللحام

Printed page ٦٧

وعكسه

المانع

وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم

والصحة والفساد

عندنا من باب خطاب الوضع

وقيل معنى الصحة الإباحة والبطلان الحرمة

وقيل هما أمر عقلى

فالصحة فى العبادات وقوع الفعل كافيا فى سقوط القضاء عند الفقهاء

وعند المتكلمين موافقة الأمر

فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثانى لا الأول

والقضاء واجب على القولين عند الأكثر

وفى المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها

والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها على الرأيين

وسمى الحنفية ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلا وما شرع بأصله دون وصفه فاسدا

و

العزيمة

لغة القصد الموكد

وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعى خال عن معارض راجح

وقيل ما لزم بالزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعى

وقيل طلب الفعل الذى لم يشتهر فيه منع شرعى

و

الرخصة

لغة السهولة