المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
Printed page ٦٥
هو إلى الحرام أقرب
وإطلاقه فى عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه
مسألة الأمر المطلق لا يتناول المكروه
عند الأكثر خلافا للرازى الحنفى
مسألة المباح غير مأمور به
خلافا للكعبى وعلى الأول إذا أريد بالامر الإباحة فمجاز عند الأكثر
وقال أبو الفرج الشيرازى وبعض الشافعية حقيقة
مسألة خطاب الوضع
ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه فى كل حال
وللعلم المنصوب أصناف
أحدها العلة
وهى فى الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيوانى عن الاعتدال الطبيعى