Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا أحدها العلة

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

ابن اللحام

Printed page ٦٥

هو إلى الحرام أقرب

وإطلاقه فى عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه

مسألة الأمر المطلق لا يتناول المكروه

عند الأكثر خلافا للرازى الحنفى

مسألة المباح غير مأمور به

خلافا للكعبى وعلى الأول إذا أريد بالامر الإباحة فمجاز عند الأكثر

وقال أبو الفرج الشيرازى وبعض الشافعية حقيقة

مسألة خطاب الوضع

ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه فى كل حال

وللعلم المنصوب أصناف

أحدها العلة

وهى فى الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيوانى عن الاعتدال الطبيعى