Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا مسألة: ليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت واحد قولين متضادين

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

ابن اللحام

Printed page ١٦٥

وقال الجاحظ لا إثم على المجتهد بخلاف المعاند وزاد العنبرى كل مجتهد فى العقليات مصيب

مسألة المسألة الظنية الحق فيها عند الله واحد

وعليه دليل فمن أصابه فهو مصيب والا فمخطئ مثاب على اجتهاده عند الأكثر

مسألة تعادل دليلين قطعيين محال اتفاقا

وكذا ظنيين فيجتهد ويقف إلى أن يتبينه عند أصحابنا وأكثر الشافعية

وقال قوم وحكى رواية عن أحمد يجوز تعادلهما فعليه يخير فى الأخذ بايهما شاء

مسألة ليس للمجتهد أن يقول فى شئ واحد فى وقت واحد قولين متضادين عند عامة العلماء

ونقل عن الشافعى أنه ذكر فى سبع عشرة مسألة فيها قولان واعتذر عنه بأعذار فيها نظر

وإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين فى مسألة فى وقتين فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ وإلا فأشبههما بأصوله وقواعد مذهبه وأقر بهما إلى الدليل الشرعى

وقيل كلاهما مذهب له وفيه نظر