المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
Printed page ١٤٣
فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل كقوله الحنفى فى الصوم بنية النفل أتى بما آمر به فيصح كفريضة الحج ففاسد لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ فى الأصل
وأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس ولا يعقل معناه كشهادة خزيمة وعدد الركعات
وان لا يكون دليل الأصل شاملا الحكم الفرع
ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل ويكفى اتفاق الخصمين
واعتبر قوم وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسا مركبا
ومن شرط علة الأصل كونها باعثة أي مشتملة على حكمه مقصودة للشارع من شرع الحكم
وقال غير واحد من أصحابنا هى مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد ليست من جنس الأمارة الساذجة