Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا شرائط علة الأصل

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

ابن اللحام

Printed page ١٤٣

فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل كقوله الحنفى فى الصوم بنية النفل أتى بما آمر به فيصح كفريضة الحج ففاسد لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ فى الأصل

وأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس ولا يعقل معناه كشهادة خزيمة وعدد الركعات

وان لا يكون دليل الأصل شاملا الحكم الفرع

ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل ويكفى اتفاق الخصمين

واعتبر قوم وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسا مركبا

ومن شرط علة الأصل كونها باعثة أي مشتملة على حكمه مقصودة للشارع من شرع الحكم

وقال غير واحد من أصحابنا هى مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد ليست من جنس الأمارة الساذجة